السيد موسى الشبيري الزنجاني
2475
كتاب النكاح ( فارسى )
لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة و اذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام و قال الربائب عليكم حرام كن فى الحجر أو لم يكن . « 1 » اين روايت صحيحه است و مىگويد ربائب در صورتى كه دخول به ام شده باشد ازدواج با آن حرام است و الا جايز مىباشد ولى ام الزوجه در هر دو صورت ازدواج با او جائز نيست . 2 ) موثقة اسحاق بن عمار محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع ان عليا ع كان يقول الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتى قد دخل بهن ، هن فى الحجور و غير الحجور سواء و الامهات مبهمات الحديث " « 2 » غياث بن كلوب ثقه است و واقفى لذا اين روايت موثقه است . اسحاق بن عمار هم به عقيده ما يك نفر است و امامى ثقه مىباشد . در تفسير عياشى جلد 1 ص 231 در ادامه روايت دارد كه : " دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا ما حرم الله و ابهموا ما أبهم الله " . يعنى ربائب در صورت دخول به ام حرام هستند اما امهات ازواج در هر صورت حرام هستند چه به بنات دخول شده باشد و يا نشده باشد پس شما هم آنچه را خداوند حرام كرده حرام بدانيد و آنچه را خداوند مبهم گذاشته يعنى قيدى نكرده مبهم بدانيد . يعنى به طور كلى حرام بدانيد . مجمع البيان هم همين روايت را از تفسير عياشى به نقل از اسحاق بن عمار آورده است . 3 ) موثقة أبو بصير
--> ( 1 ) وسائل 20 : 459 / 26090 ، باب 18 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 4 ، جامع الاحاديث 25 : 545 / 37853 باب سابق ، ح 2 ( 2 ) وسائل : 20 : 458 / 26089 ، باب سابق ح 3 ، جامع الاحاديث 25 : 545 / 37854 باب سابق ، ح 3